البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

جنيف، 17 يونيو، 1999م

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،

وإذ تؤكّد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلًا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن،

وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضارّ ومتفشٍّ على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عمومًا بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات،

وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2) وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،

وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة،

وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدّد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،

واقتناعًا منها بأن بروتوكولًا اختياريًا للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفُضلى اعتبارًا أوليًا في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،

وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،

وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة،

وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،

وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،

وإذ تشدّد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني،

وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،

وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المُعرّضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظرًا لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظرًا لجنسهم،

وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،

واقتناعًا منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلًا عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،

وإذ تشجّع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا في الأعمال الحربية.

المادة 2

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.

المادة 3

1 - ترفع الدول الأطراف الحدّ الأدنى لسنّ تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.

2 - تودِع كل دولة طرف إعلانًا ملزمًا بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحدّ الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفًا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرًا أو قسرًا.

3 - تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:


(أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛

(ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛

(ج) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛

(د) أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلًا موثوقًا به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.

4 - لكل دولة طرف أن تعزّز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف، ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.

5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي تُديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشيًا مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

المادة 4

1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.

المادة 5

ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تُفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

المادة 6

1 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.

2 - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.

3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لكفالة تسريح الأشخاص المجنّدين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة، وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديًا ونفسيًا ولإعادة إدماجهم اجتماعيًا.

المادة 7

1 - تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية، ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

2 - تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقًا لقواعد الجمعية العامة.

المادة 8

1 - تقدّم كلُّ دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، تقريرًا إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.

2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقًا للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول، وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريرًا كل خمس سنوات.

3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 9

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.

2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة، وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 - يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملًا بالمادة 3.

المادة 10

1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.

2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 11

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يُوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية، ويصبح الانسحاب نافذًا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار، ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعًا مسلحًا عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.

2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذًا، ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذًا.


المادة 12

1 - لأي دولة طرف أن تقترح تعديلًا تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالبًا إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها، فإذا حبّذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة  والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.

2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.

3 - متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزمًا للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظلّ الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
الأردن
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
عمان
العراق
فلسطين
سوريا
السعودية
الكويت
قطر
مصر
اليمن
ليبيا
السودان
المغرب

إقرأ أيضاً