الاتفاقية الخاصة بالرق

جنيف، 25 سبتمبر، 1926م، عُدّلت في نيويورك، 7 ديسمبر 1953م

لما كان موقِّعو الصكّ العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطِّدو العزم على وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،

ولما كان موقِّعو اتفاقية "سان جرمان - إن - لاي" عام 1919، التي وضعوها تنقيحا للصكّ العام الموقَّع في برلين عام 1885 والصكّ العام والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1890، قد أكّدوا عزمَهم على ضمان القضاء الكامل على الرقّ بجميع صوره وعلى الاتجار بالرقيق في البرّ وفي البحر،

وعلى ضوءِ تقرير لجنة الرقّ المؤقتة التي عيّنها مجلس عُصبة الأمم المتحدة في 12 حزيران/يونيه 1924،

ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تمّ تحقيقه بفضل صكّ بروكسل وفي العثور على وسيلة للتنفيذ العمليّ في مختلَف أنحاء العالم للرغبات التي أعلنَ عنها موقّعو اتفاقية "سان جرمان - إن - لاي" بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن مِن الضروري أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، على ترتيبات أكثر تفصيلا مِن تلك التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية،

ونظرا، بالإضافة إلى ذلك، إلى ضرورة منعِ تحوّل عمل السخرة إلى ظروف تماثل ظروف الرقّ،

قرّرت "الدول الموقِّعة أدناه" عقد اتفاقية وعيّنت ممثلين مُطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة)

اتفقوا على الأحكام التالية:

المادة 1

مِن المتفق عليه أن يُستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان:

(1) "الرقّ" هو حالة أو وضع أي شخص تُمارس عليه السلطات الناجمة عن حقّ الملكية، كلها أو بعضها،

(2) "تجارة الرقيق" تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسرُ شخص ما أو احتيازه أو التخلّي عنه للغير على قصدِ تحويله إلى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بُغية بيعِه أو مبادلته وجميع أفعال التخلّي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أيّ اتجارٍ بالأرقاء أو نقلٍ لهم.

المادة 2

يتعهد الأطرافُ السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتّخذ بعد التدابير الضرورية لذلك:

(أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،

(ب) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة المُمكنة، على القضاء كليّا على الرقّ بجميع صوره.

المادة 3

يتعهّد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجلِ منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلى جميع السفن التي ترفع علمه.

ويتعهّد الأطرافُ السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن على اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم مِن الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصّت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها على النحو اللازم، علمًا بأن من المتفاهَم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفنَ أيٍّ من الأطراف السامين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع يختلف عن وضع سفن الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين.

ومن المتفاهَم عليه أيضا أن الأطراف السامين المتعاقدين يظلّون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامّة المذكورة أو بعده، مطلَقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج على المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أنّ من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلى القضاء النهائي على تجارة الرقيق.

المادة 4

يتبادل الأطرافُ السامون المتعاقدون كلّ مساعدة ممكنة للوصول إلى هدف القضاء على الرق وتجارة الرقيق.

المادة 5

يعترف الأطرافُ السامون المتعاقدون بأنّ اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يُفضي إلى نتائج خطيرة، ويتعهّدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحوّل العمل القسري أو عمل السخرة إلى ظروف تماثل ظروف الرق.

وقد اتفق على ما يلي:

1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة،

2. في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون على وضع حدّ لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدمِ اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظلّ قائما، إلا على أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجرٍ مناسب ودون إجبار العمال على الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد،

3. تظلّ سلطات الإقليم المعني المركزية المختصّة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة.

المادة 6

يتعهّد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غيرَ واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين مِن فرض عقوبات شديدة على تلك المخالفات.

المادة 7

يتعهّد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلى الأمين العام لعصبة الأمم.

المادة 8

يتفق الأطراف السامون المتعاقدون على أن تُحال إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يُحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدى كل منهما، إما إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلى هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو إلى أية هيئة تحكيمية أخرى.

المادة 9

لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أن يعلنَ أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه.

المادة 10

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا الانسحاب بإشعار خطّي إلي الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإشعار إلى جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.

ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة على وصول الإشعار إلى الأمين العام لعُصبة الأمم.

وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.

المادة 11

تظلّ هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عُصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/أبريل 1927.

وعلى أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلى هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلى الانضمام إليها.

وعلى الدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية أن تُشعِر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن تُرسل إليه صكّ الانضمام، الذي يُودَع في محفوظات العصبة.

ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدَّقة طبق الأصل من الإشعار ومن صكّ الانضمام إلى الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه.

المادة 12

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودَع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعُصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع.

يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كلّ دولة من تاريخ إيداعها صكّ تصديقها أو انضمامها.

وإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلَقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم.

حُرّر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمئة وستة وعشرين، على أصل وحيد يُودَع في محفوظات عصبة الأمم. وتُرسل نسخة مصدّقة من هذا الأصل إلى كل دولة موقّعة.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Slavery Convention
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
الأردن
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
السودان
ليبيا
اليمن
الكويت
كلمات دالة

إقرأ أيضاً