اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية

جنيف، 1 يوليو، 1949م

إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلسُ إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الثانية والثلاثين يوم 8 حزيران/يونيه 1949،

وقد استقرّ رأيه على اعتماد مقترحات معيّنة تتصل بموضوع تطبيق مبادئ الحقّ في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، وهو موضوع البند الرابع مِن جدول أعمال دورته،

ولما كان قد قرّر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد، في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام ألف وتسع مئة وتسعة وأربعين، الاتفاقية التالية، التي ستُدعى "اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949":

المادة 1

1. توفّر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية.

2. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخصّ إزاء الأعمال التي يقصد منها:

(أ) جعل استخدام العامل مرهونا بشرط أن لا ينضم إلى نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية،

(ب) التوصّل إلى فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بموافقة صاحب العمل.

المادة 2

1. توفّر لمنظمات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخّلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها.

2. وعلى وجه الخصوص، تُعتبر من أعمال التدخّل بالمعنى المقصود في هذه المادة أية تدابير يُقصَد بها الدفع إلى إنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية بالمال أو بغيره من الوسائل على قصد إخضاع هذه المنظمات لسلطان أصحاب العمل أو منظماتهم.

المادة 3

حيثما دعت الضرورة إلى ذلك، تنشأ أجهزة توافق الظروف القومية على هدف كفالة احترام حقّ التنظيم النقابي كما هو معرف في المواد السابقة.

المادة 4

حيثما دعت الضرورة إلى ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف القومية على هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على قصد تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتفاقات جماعية.

المادة 5

1. تحدّد القوانين واللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة.

2. طبقا للمبدأ المقرّر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يُعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر على أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.

المادة 6

لا تتناول هذه الاتفاقية شؤون الموظفين العموميين العاملين في إدارات الدولة، ولا يجوز تأويلها على نحو يجعلها تجحف على أي وجه بحقوقهم أو بأوضاعهم.

المادة 7

توجّه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 8

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام.

2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكَّي تصديق عضوين.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون فيه قد تم تسجيل صك تصديقه.

المادة 9

1. يجب أن تُحدد الإعلانات التي توجّه إلى المدير العام طبقا للفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:

(أ) الأقاليم التي بشأنها يتعهّد العضو المعني بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية دون تغيير،

(ب) الأقاليم التي بشأنها يتعهّد العضو بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية مع تغييرات، مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات،

(ج) الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحالات،

(د) الأقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره بانتظار دراسة أعمق للوضع فيها.

2. تُعتبر التعهدات المُشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، ويكون لها مثل آثاره.

3. لأي عضو، في أي حين، أن يلغي بإعلان لاحق، كليا أو جزئيا، أية تحفظات أوردها في إعلانه الأصلي عملا بالفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

4. لأي عضو، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 11، أن يوجّه إلى المدير العام إعلانا يدخل، على أي صعيد آخر، تغييرات على مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن بشأن أية أقاليم يحددها.

المادة 10

1. يجب أن تذكر الإعلانات الموجّهة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين 4 أو 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها وجب أن يذكر تفاصيل هذه التغييرات.

2. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر أن يتخلّوا كليا أو جزئيا، في أي حين، بإعلان لاحق، عن حق اللجوء إلى أي تغيير أشير إليه في إعلان سابق.

3. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 11، أن يوجّهوا إلى المدير العام إعلانا يدخل، على أي صعيد آخر، تغييرات على مضامين أي إعلان سابق، ويحدّد الموقف الراهن بشأن انطباق هذه الاتفاقية.

المادة 11

1. لأي عضو صدّق على هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة تُوجّه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.

2. كل عضو صدّق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حقّ الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظلّ مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 12

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.

2. على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صكّ التصديق الثاني الموجّه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 13

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 14

لدى انقضاء كلّ فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدّم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 15

1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:

(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتى أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،

(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.

2. تظلّ هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدّقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

المادة 16

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم الثاني من تموز/يوليه 1949.

وإثباتا لذلك، ذيّلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الثامن عشر من آب/أغسطس 1949.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Right to Organise and Collective Bargaining Convention
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
الأردن
تونس
الجزائر
جيبوتي
جزر القمر
سوريا
السودان
العراق
الصومال
المغرب
مصر
موريتانيا
اليمن
ليبيا
الكويت
لبنان
كلمات دالة

إقرأ أيضاً