اتفاقية إلغاء العمل الجبري (تحريم السخرة)

جنيف، 25 يونيو 1957م

إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلسُ إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأربعين يوم 5 حزيران/يونيه 1957،

وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكّل البند الرابع من جدول أعمال دورته،

وقد أحاطَ علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام 1930،

وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصّة بالرق، المعقودة عام 1926، تنصّ على وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلى ظروف تماثل ظروف الرقّ، وأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرقّ وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المعقودة عام 1956، تنصّ على التحريم الكلي لإسار الدَّين والقنانة،

وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجور، المعقودة عام 1949، تنصّ على وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرّم العامل من أية قدرة صادقة على ترك عمله،

وقد استقرّ رأيه على اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري التي تشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان التي استهدفها ميثاق الأمم المتحدة وحدّدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وقد قرّر أن تُصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،

يعتمد، في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسع مئة وسبعة وخمسين، الاتفاقية التالية التي ستُدعي "اتفاقية تحريم السخرة، لعام 1957":

المادة 1

يتعهّد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدّق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:

(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو على التصريح بهذه الآراء، أو

(ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو

(ج) كوسيلة لفرض الانضباط على العمال، أو

(د) كعقاب على المشاركة في إضرابات، أو

(هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

المادة 2

يتعهّد كلُّ عضو في منظمة العمل الدولية يصدّق هذه الاتفاقية على اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري على النحو المحدّد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 3

تُرسَل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 4

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سُجّلت صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام.

2. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون المدير العام فيه قد سجّل صكَّي تصديق عضوين.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء أي عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صكّ تصديقه لها.

المادة 5

1. لأي عضو صدّق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها الأصلي، وذلك بوثيقة تُرسَل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يبدأ نفاذ مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من التاريخ الذي سجّل فيه.

2. كل عضو صدّق هذه الاتفاقية ثم لم يمارس، خلال السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حقّ الانسحاب الذي تنصّ عليه هذه المادة، يظلّ مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات تالية وبالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 6

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة.

2. على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيله صكّ التصديق الثاني الوارد إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 7

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بكامل التفاصيل المتعلّقة بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها طبقا لنصوص المواد السابقة، كيما يسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 8

يقوم مجلسُ إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 9

1. إذا حدثَ أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كليّ أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:

(أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، انسحاب العضو المذكور من هذه الاتفاقية فورا، وبصرف النظر عن أحكام المادة 5 أعلاه، إذا، ومتى أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،

(ب) وتصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء،

(ج) وتظلّ هذه الاتفاقية على أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدّقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

المادة 10

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النصّ الوارد أعلاه هو النصّ الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السابع والعشرون من شهر حزيران/يونيه 1957.

وإثباتا لذلك، ذيّلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الرابع من تموز/يوليه 1957.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Abolition of Forced Labour Convention
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
قطر
جزر القمر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
كلمات دالة

إقرأ أيضاً