اتفاقية الحدّ الأدنى لسنّ الالتحاق بالعمل (الاستخدام)

جنيف، 26 يونيو، 1973م

إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلسُ إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين، في 6 حزيران/ يونيه 1973

وإذ يُشير إلى أحكام اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الصناعة) 1919، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل البحري) 1920، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الزراعة) 1921، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921، واتفاقية الحدّ الأدنى للسنّ (الأعمال غير الصناعية) 1932، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (صيادو الأسماك) 1959، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) 1965،

وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صكّ عام بخصوص هذا الموضوع، بحيث يحلّ تدريجيا محلّ الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محدّدة، وذلك بغرض القضاء كليا على عمل الأطفال،

وإذ قرّر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة؛

وإذ قرّر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستُسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973

المادة 1

تتعهّد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليّا على عمل الأطفال وإلى رفع الحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.

المادة 2

1. تقرّر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، في إعلان ترفقه بصك تصديقها حدّا أدنى لسنّ الاستخدام أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجّلة على أراضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السنّ للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 إلى 8 من هذه الاتفاقية.

2. يجوز لكل دولة عضو صدّقت على هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق إعلانات جديدة، أنها وضعت حدّا للسنّ أعلى من الحدّ الذي حددته وقت تصديقها.

3. لا يجوز أن يكون الحدّ الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى مِن سنّ إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقلّ عن 15 سنة.

4. على الرغم من أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرّر في البداية حدّا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.

5. تورِد كلُّ دولة عضو قرّرت حدّا أدنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه:

(أ) أن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك لا تزال قائمة؛ أو

(ب) أنها تتخلى عن حقّها في الاستفادة مِن الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدّده.

المادة 3

1. لا يجوز أن يقلّ الحدّ الأدنى، للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يُؤدى فيها.

2. تحدّد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعُمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.

3. على الرغم من أحكام الفقرة 1 مِن هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء مِن سنّ 16 سنة شريطة أن تُصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين، أن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محدّدا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.

المادة 4

1. يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.

2. تبين كل دولة عضو تصدّق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلى هذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.

3. لا يجوز أن تُستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي تغطيها المادة.

المادة 5

1. يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية مِن التطور، أن تضيّق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل، والعمال المعنيين حيثما وجدت.

2. تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، في إعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية،

3. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحدّ أدنى، على ما يلي: التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يُخصّص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية، ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا بأجر بصورة منتظمة.

4. كل دولة عضو ضيّقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة:

(أ) تبين في التقارير التي تقدّمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأيّ تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق أحكامها؛

(ب) يجوز لها في أي وقت أن توسّع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.

المادة 6

لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تنطبق على العمل في المنشآت الذي يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقرّرها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل، العمال المعنيين، حيثما وجدت، وكان يشكل جزءا أساسيا من:

(أ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب؛

(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته؛

(ج) برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.

المادة 7

1. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13، 15 سنة في أعمال خفيفة:

(أ) لا يحتمل أن تكون ضارّة بصحتهم أو نموهم؛

(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرّها السلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

2. يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن 15 سنة على الأقل ولم ينهوا دراستهم الإلزامية في أعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.

3. تحدّد السلطة المختصّة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، وتقرّر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام أو العمل.

4. على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام 14 سنة بسني 13 و15 سنة في الفقرة 4 من المادة 2 وطالما ظلّت تستفيد منها، أن تستعيض عن سني 13 الفقرة 1 من هذه المادة، وعن سن 14 سنة بسن 15 سنة في الفقرة 2.

المادة 8

1. يجوز للسلطة المختصّة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بإعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنصّ عليه المادة 2 من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية، وذلك بتراخيص تمنح في كل حالة على حدة.

2. تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية وعدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل، وتحدد الشروط التي يجب أن يخضعا لها.

المادة 9

1. تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة، بما فيها فرض عقوبات مناسبة، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية.

2. تتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المسؤولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لإنفاذ هذه الاتفاقية.

3. تقرّر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلات أو الوثائق الأخرى التي يتعيّن على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها، وتتضمن هذه السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقلّ أعمارهم عن 18 سنة، على أن تكون مصدّقة حسب الأصول عند الإمكان.

المادة 10

1. تراجع هذه الاتفاقية، بالشروط المبينة في هذه المادة، اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الصناعة) 1919، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل البحري) 1920، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة) 1921، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921، اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) 1932، أو/ واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937، اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (صيادو الأسماك) 1959، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) 1965.

2. لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية إقفال باب تصديق اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937، اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (صيادو الأسماك) 1959، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) 1965.

3. يُقفل باب تصديق اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الصناعة) 1919، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة) 1921، واتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921، عندما توافق جميع الأطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.

4. عندما تُقبَل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية:

(أ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937 وإذا كان الحدّ الأدنى المقرّر فيها للسن عملا بالمادة 2 مِن هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة؛

(ب) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) 1932، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.

(ج) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة، وإذا كان الحدّ الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 مِن هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.

(د) فيما يتعلق بالعمل البحري من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة) 1936، وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة أو بيّنت هذه الدولة أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحري، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة،

(ه) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (صيادو الأسماك) 1959، وإذا كان الحد الأدنى المقرّر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقلّ عن 15 سنة أو بينت هذه الدولة أنّ المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحري يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة،

(و) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) 1965، وإذا كان الحدّ الأدنى المقرّر فيها للسن عملا بالمادة 3 من هذه الاتفاقية لا يقلّ عن الحدّ المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة أو بينت هذه الدولة أنّ هذا الحدّ ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الأرض بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

5. يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية:

(أ) نقض اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الصناعة) 1919 بموجب مادتها 12؛

(ب) فيما يتعلق بالزراعة، نقض اتفاقية الحدّ الأدنى للسن (الزراعة)، 1921 بموجب مادتها 9؛

(ج) فيما يتعلق بالعمل البحري، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920، بموجب مادتها 10 ونقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1931، بموجب مادتها 12، شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 11

تُرسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 12

1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.

2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مُضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.

المادة 13

1. يجوز لكل دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مُضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة تُرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.

2. كل دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحقّ في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.

المادة 14

1. يُخطِر المديرُ العام لمكتب العمل الدولي جميعَ الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2. يَلفت المديرُ العام نظرَ الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ فيه.

المادة 15

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 16

يقدّم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 17

1. إذا اعتمد المؤتمرُ اتفاقيةً جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة؛

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.

2. تظلّ الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 18

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Minimum Age Convention
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
العراق
عمان
قطر
جزر القمر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
كلمات دالة

إقرأ أيضاً