اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي

جنيف، 9 يوليو، 1948م

إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في سان فرانسيسكو، وانعقد فيها في دورته الحادية والثلاثين يوم 17 حزيران/يونيه 1948،

وقد قرّر أن يعتمد، على شكل اتفاقية، مقترحات معينة تتصل بموضوع الحرية النقابية وحماية حقّ التنظيم النقابي، وهو موضوع البند السابع من جدول أعمال الدورة،

وإذ يرى أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر "الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية" وسيلة لتحسين أوضاع العمال ولإقرار السلام،

وإذ يرى أن إعلان فيلادلفيا قد أكّد مجدّدا أن "حرية التعبير والحرية النقابية" شرطان أساسيان لاطراد التقدم،

ولما كان مؤتمر العمل الدولي قد أقرّ بالإجماع، في دورته الثلاثين، المبادئ التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدولي،

وإذ يرى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثانية، قد تبنت هذه المبادئ ورجت منظمة العمل الدولية أن تواصل بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية،

يعتمد، في هذا اليوم التاسع من شهر تموز/يوليه عام ألف وتسع مئة وثمانية وأربعين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حقّ التنظيم النقابي لعام 1948":

الباب الأول: الحرية النقابية

المادة 1

يتعهّد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.

المادة 2

للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحقّ في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحقّ في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

المادة 3

1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.

2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحدّ من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.

المادة 4

لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحلّ أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

المادة 5

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلى منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.

المادة 6

تنطبق أحكام المواد 2 و3 و4 من هذه الاتفاقية على اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.

المادة 7

لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون مِن شأنها الحدّ من تطبيق أحكام المواد 2 و3 و4 من هذه الاتفاقية.

المادة 8

1. على العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.

2. لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 9

1. تحدّد القوانين واللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة.

2. طبقا للمبدأ المقرّر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر على أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.

المادة 10

في هذه الاتفاقية، يُراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.

الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي

المادة 11

يتعهّد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.

الباب الثالث: أحكام متنوعة

المادة 12

1. في ما يتعلق بالأقاليم المُشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية بصيغتها المعدّلة بصكّ تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1946، عدا الأقاليم المشار إليها في الفقرتين 4 و5 من المادة المذكورة المعدلة على النحو المذكور، يقوم كل عضو في المنظمة يصدق على هذه الاتفاقية بإيداع المدير العام لمكتب العمل الدولي، لدى التصديق، أو في أقرب وقت ممكن بعده، بيانا يحدد فيه:

(أ) الأقاليم التي بشأنها يتعهّد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية دون تغيير،

(ب) الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية مع تغييرات، مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات،

(ج) الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحالات،

(د) الأقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره.

2. تُعتبر التعهدات المُشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، ويكون لها مثل آثاره.

3. لأي عضو، في أي حين، أن يلغي بإعلان لاحق، كليا أو جزئيا، أية تحفظات أوردها في إعلانه الأصلي عملا بالفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

4. لأي عضو، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 16، أن يوجّه إلى المدير العام إعلانا جديدا يدخل، على أي صعيد آخر، تغييرات على مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.

المادة 13

1. حين تكون المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية داخلة في اختصاصات الحكم الذاتي التي يملكها أي إقليم غير متروبولي، يجوز للعضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم أن يوجّه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، بالاتفاق مع حكومة الإقليم المذكور، إعلانا يقبل به، باسم ذلك الإقليم، التزامات هذه الاتفاقية.

2. يمكن أن يوجّه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي إعلانا بقبول التزامات هذه الاتفاقية:

(أ) أي اثنين أو أكثر من أعضاء المنظمة، بصدد أي إقليم موضوع تحت سلطتهما أو سلطتهم المشتركة، أو

(ب) أية سلطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو بمقتضى أي حكم آخر، بصدد هذا الإقليم.

3. يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين السابقتين من هذه المادة هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها وجب أن يذكر تفاصيل هذه التغييرات.

4. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، أن يتخلّوا كليا أو جزئيا، في أي حين، بإعلان لاحق، عن حقّ اللجوء إلى أي تغيير أشير إليه في أي إعلان سابق.

5. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، في أي حين يجوز فيه الانسحاب مِن هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 16، أن يوجهوا إلى المدير العام إعلانا يدخل، على أي صعيد آخر، تغييرات على مضامين أي إعلان سابق، ويحدّد الموقف الراهن بشأن تطبيق الاتفاقية.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 14

تُوجَّه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 15

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام.

2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تمّ فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صكّ تصديقه.

المادة 16

1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجّه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.

2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظلّ مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 17

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات والتحفظات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.

2. على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صكّ التصديق الموجهة إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 18

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها ووفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 19

لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدّم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 20

1. إذا حدّث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك،

(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتى، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،

(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا مِن بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.

2. تظلّ هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

المادة 21

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النصّ الوارد أعلاه هو النصّ الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في سان فرانسيسكو والتي أعلن اختتامها في اليوم العاشر من تموز/يوليه 1948.

وإثباتا لذلك، ذيّلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 1948.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
تونس
جيبوتي
جزر القمر
الجزائر
سوريا
السودان
العراق
ليبيا
مصر
الكويت
اليمن
موريتانيا
الصومال
كلمات دالة

إقرأ أيضاً