نيويورك، 15 ديسمبر، 1989م
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يُسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ تُشير إلى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمَد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُشير إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام تقدُّما في التمتّع بالحقّ في الحياة،
ورغبة منها في أن تأخذ على عاتقها بموجب هذا البروتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،
اتفقت على ما يلي:
1. لا يُعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
2. تتخذ كلّ دولة طرفٍ جميعَ التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
1. لا يُسمح بأي تحفّظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أُعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينصّ على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
2. ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تُطبّق في زمن الحرب.
3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها.
تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.
بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدّمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتدّ اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدّعي دولةٌ طرفٌ أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تُصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.
بالنسبة للدُّول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتدّ اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تُصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.
1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.
2. دون المساس بإمكانية إعلان تحفّظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحقّ المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.
1. باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة على العهد.
2. تصدق على هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت على العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت على العهد أو انضمت إليه.
4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صكّ الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضيّ ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صكّ التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكلّ دولة تصدّق عليه أو تنضمّ إليه بعد إيداع صكّ التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.
تنطبق أحكام هذا البروتوكول على جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات.
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:
(أ) التحفّظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول،
(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول،
(ج) التوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول،
(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه.
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.