البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نيويورك، 13 ديسمبر، 2006م

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

1 - تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (الدولة الطرف) باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (اللجنة) بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية.

2 - لا يجوز للجنة تسلّم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.

المادة 2

تعتبر اللجنةُ البلاغَ غير مقبول:

(أ) متى كان البلاغ مجهولا؛

(ب) أو شكّل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأحكام الاتفاقية؛

(ج) أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محلّ دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(د) أو لم تُستنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية، ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛

(هـ) أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛

(و) أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرّت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.

المادة 3

رهنا بأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تتوخّى اللجنة السريّة في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطرف، وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها.

المادة 4

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه، أن تُحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه.

2 - عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعه.

المادة 5

تعقِد اللجنةُ جلساتٍ مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول، وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمِس.

المادة 6

1 - إذا تلقّت اللجنة معلومات موثوقا بها تدلّ على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.

2 - يجوز للجنة أن تعيّن عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحرٍّ وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها، ويجوز أن يتضمن التحرّي القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.

3 - تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.

4 - تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.

5 - يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

المادة 7

1 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحرٍّ أجري بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول.

2 - يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 6-4، أن تدعوَ الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.

المادة 8

يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7.

المادة 9

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.

المادة 10

يُفتح باب التوقيع على هذه البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة على الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.

المادة 11

يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقّعة على هذا البروتوكول التي صدّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها، ويكون الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا لأي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول.

المادة 12

1 - يُقصد بـتعبير "منظمة التكامل الإقليمي" منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

2 - تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى الدول الأطراف على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.

3 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15، لا يُعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.

4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول، ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.

المادة 13

1 - رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الصكّ العاشر للتصديق أو الانضمام.

2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدّق على هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.

المادة 14

1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه.

2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

المادة 15

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة، ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة في الاجتماع إلى الجمعية العامة لإقراره ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.

2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويُقَرّ وفقا للفقرة 1 من هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها، ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.

المادة 16

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطّي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة 17

يُتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 18

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذا البروتوكول.

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخوّلون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
تونس
جيبوتي
السودان
السعودية
سوريا
فلسطين
المغرب
موريتانيا
اليمن
كلمات دالة

إقرأ أيضاً