سان فرانسيسكو، 24 أكتوبر، 1945م
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
تكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين يُنتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرّعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي، وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
1. تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2. إذا كان شخص ممكنا عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يُعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
1. أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة، وذلك وفقا للأحكام التالية.
2. بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب أهلية تعيّنها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3. في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدّد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضوا في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
1. قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجّه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشعب الأهلية المعينين وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2. لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضا من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
1. يُعِدّ الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نصّ عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2. يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلا عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.
على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
1. المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
2. عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3. إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
إذا بقي منصب واحد أو أكثر خاليا بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عُقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
1. إذا بقي منصب واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تُسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم، ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يُعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.
2. إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
3. إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولّى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مدّة يحددها مجلس الأمن، وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
4. إذا تساوت أصوات القضاة، رُجّح فريق القاضي الأكبر سنا.
1. ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2. القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفا تُعيّنهم القرعة، والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
3. يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يُعيّن مَن يخلفهم. ويجب على كل حال أن يَفصِلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
4. إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تُقدّم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.
عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
1. لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولّى وظائف سياسية أو إدارية، كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.
2. عند قيام الشكّ في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
1. لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محامٍ في أية قضية.
2. ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلا عن أحد أطرافها أو مستشارا أو محاميا أو سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.
3. عند قيام الشكّ في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 18
1. لا يُفصَل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوفٍ للشروط المطلوبة.
2. يُبلَّغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسميا.
3. بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.
قبل أن يباشر العضو عمله يقرّر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.
1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2. تعين المحكمة مسجلها، ولها أن تعيّن ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
1. يكون مقرّ المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
2. يُقِيم الرئيس والمسجّل في مقر المحكمة.
1. لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدّد المحكمة ميعاد العطلة ومدّتها.
2. لأعضاء المحكمة الحقّ في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدّتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محالّ إقامتهم.
3. على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بيانا كافيا.
1. إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعليه أن يخطر الرئيس بذلك.
2. إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة، فيُخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
1. تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.
2. يسوغ أن تنصّ اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يُعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة، على أن لا يترتب على ذلك أن يقلّ عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضيا.
3. يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
1. يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلّف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.
2. يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدّد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.
3. تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها.
يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.
للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محلّ من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.
1. تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.
2. يجوز أن تنصّ اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حقّ في التصويت.
1. يحقّ للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.
2. إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضيا آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و5.
3. إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضيا بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4. تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلّي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.
5. إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة، فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة، وعند قيام الشكّ في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
6. يجب في القضاة الذين يُختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و17 (الفقرة 2) و20 و24 من هذا النظام الأساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.
1. يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتبا سنويا.
2. يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.
3. يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
4. يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.
5. تحدّد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات، ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.
6. تحدّد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.
7. تحدّد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تُسدّد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.
8. تُعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
تتحمّلُ الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرّره الجمعية العامة.
1. للدول وحدها الحقّ في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
2. للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلّقة بالقضايا التي تنظر فيها. وتتلقى المحكمة ما تبتدرُها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقا لها.
3. إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عُقد على أساس هذه الوثيقة، فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صورا من المحاضر والأعمال المكتوبة.
1. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.
2. يحدّد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخلّ بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
3. عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفا في دعوى تحدّد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمّله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.
1. تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقرّ للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
(أ) تفسير معاهدة من المعاهدات،
(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي،
(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،
(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
3. يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفا دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.
4. تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام "للأمم المتحدة" وعليه أن يرسل صورا منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.
5. التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيها.
6. في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.
كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
1. وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي تُرفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
(أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الاستعمال،
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة،
(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2. لا يترتب على النصّ المتقدّم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
1. اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يُسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يُسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.
2. إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تُستعمل، جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.
3. تجيز المحكمة -لمن يطلب من المتقاضين- استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.
1. تُرفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال، إما بإعلان الاتفاق الخاص، وإما بطلب كتابي يُرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2. يعلن المسجل هذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن.
3. ويخطر به أيضا أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.
1. للمحكمة أن تقرّر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقّ كل من الأطراف، وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.
2. إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
1. يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
2. ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
3. يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.
1. تنقسم الإجراءات إلى قسمين: كتابي وشفوي.
2. تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدّم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
3. يكون تقديم ذلك بواسطة المسجّل على الكيفية وفي المواعيد التي تقرّرها المحكمة.
4. كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى تُرسل منه إلى الطرف الآخر صورة مُصدّق عليها بمطابقتها للأصل.
5. الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.
1. جميع ما يُراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأسا إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.
2. وهذا الحكم يسري أيضا كلّما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.
يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذّرت رئاستهما للجلسة تولّى أعمال الرئاسة أقدمُ القضاة الحاضرين.
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.
1. يعمل لكل جلسة محضر يوقّعه المسجل والرئيس.
2. وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.
تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدّد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.
يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسميا.
يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما. أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنيا خبيرا.
جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تُطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.
للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حدّدتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قَبِل ذلك الأطراف الآخرون.
1. إذا تخلّف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مُدّعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.
2. وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقا لأحكام المادتين 36 و37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
1. بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، مِن عَرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.
2. تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
3. تكون مداولات المحكمة سرا يظلّ محجوبا عن كل أحد.
1. تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.
2. إذا تساوت الأصوات، رُجّح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
1. يبين الحكم الأسباب التي بُني عليها.
2. ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة، فمن حقّ كل قاض أن يصدر بيانا مستقلا برأيه الخاص.
يوقّع الحكم من الرئيس والمسجل، ويُتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحيحا.
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فُصل فيه.
يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على طلب أي طرف من أطرافه.
1. لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه.
2. إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناء على ذلك جائز القبول.
3. يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
4. يجب أن يقدّم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5. لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
1. إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدّم إلى المحكمة طلبا بالتدخل.
2. والبت في هذا الطلب يرجع الأمرُ فيه إلى المحكمة.
1. إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية، فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
2. يحقّ لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى، فإذا هي استعملت هذا الحق، كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا.
يتحمّل كل طرف المصاريف الخاصّة به ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
1. للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رَخّص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور.
2. الموضوعات التي يُطلب من المحكمة الفتوى فيها، تُعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها، وتُرفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.
1. يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
2. كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها -في حالة عدم انعقادها- أنها قد تستطيع أن تقدّم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدّة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3. إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحقّ لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تُعرِب عن رغبتها في أن تقدّم بيانا كتابيا أو أن تلقي بيانا شفويا. وتفصل المحكمة في ذلك.
4. الدول والهيئات التي قدّمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
تُصدِر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.
عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع -فوق ما تقدم- ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
يجري تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق، على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.