جنيف، 25 يونيو، 1958م
إنّ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والأربعين يوم 4 حزيران/يونيه 1958،
وقد انتهى إلى قرار بشأن اعتماد مقترحات معيّنة بصدد التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكّل البند الرابع من جدول أعمال الدورة،
ولما كان قد قرّر أن تُصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكّد أن للبشر جميعا، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحقّ في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدّمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص،
وإذ يضع في اعتباره أيضا أن التمييز يشكّل انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
يعتمد في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيه من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي يُطلق عليها اسم "اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958":
1. في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز":
(أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويُسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة،
(ب) أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون مِن أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفُرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدّده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
2. لا يُعتبر تمييزا أيّ ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا على أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
3. في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا "الاستخدام" و"المهنة" مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.
يتعهّد كلّ عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلى تحقيق المساواة في الفُرص وفي المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، بُغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
يتعهّد كلّ عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، على:
(أ) كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها،
(ب) إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والأخذ بها،
(ج) إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة،
(د) انتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية،
(هـ) كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية،
(و) تضمين تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بيانا بالتدابير المُتخذة طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي أسفرت عنها.
لا تُعتبر من قبيل التمييز أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم، أو يُشتبه عن حق بقيامه، بأنشطة ضارّة بأمن الدولة، على أن يكون لهذا الشخص حقّ التظلم أمام هيئة مختصة أُنشئت طبقا للأساليب المتبعة في البلد.
1. لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات أخرى اعتمدها مؤتمر العمل الدولي.
2. لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، أن يعتبر أن أية تدابير خاصة أخرى ليست تمييزية إذا كان هدفها مراعاة المتطلبات الخاصة بأشخاص يُعتبرون عموما، بسبب جنسهم أو سنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم الاجتماعي أو الثقافي أو ما ذلك، في حاجة إلى حماية أو مساعدة خاصة.
يتعهّد كل عضو يصدّق هذه الاتفاقية بأن يطبقها على الأقاليم غير المستقلة التابعة له.
تُرسل صكوكُ التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
1. لا تُلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكّ تصديقهم لها لدى المدير العام.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كلّ عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صكّ تصديقه لها.
1. لكل عضو صدّقَ هذه الاتفاقية أن ينسحبَ منها لدى انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة تُرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدّقَ هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حقّ الانسحاب الذي تنصّ عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
2. على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجّه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتى أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء،
2. تظلّ هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها، ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النصّ الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1958.
وإثباتا لذلك، ذيّلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الخامس من تموز/يوليه 1958.