الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

جنيف، 28 يوليو 1951م

الديباجة

إن الأطراف السامين المتعاقدين،

إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتّع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.

وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة على أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية،

وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد،

وإذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يُلقي أعباء باهظة على عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل مرضٍ لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها،

وإذ يعبرون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول،

وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدكون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي،

قد اتفقوا على ما يلي:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1: تعريف لفظة "لاجئ"

ألف- لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ على:

1. كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/مايو 1926 و30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933، و10 شباط/فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.

ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع،

2. كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد.

فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها، ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.

باء- 1. لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تُفهم عبارة "أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، الواردة في الفرع "ألف" من المادة 1، على أنها تعني: (أ) إما "أحداثا وقعت في أوروبا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، أو (ب) "أحداثا وقعت في أوروبا أو غيرها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، وعلى كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ على صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية.

2. لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة (أ)، في أي وقت، أن توسّع التزاماتها باختيار الصيغة (ب)، وذلك بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

جيم- ينقضي انطباق هذه الاتفاقية على أي شخص ينطبق عليه الفرع "ألف" من هذه المادة:

1. إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته،

2. إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو

3. إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، أو

4. إذا عاد باختياره إلى الإقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد، أو

5. إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدّت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر على مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته،

وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.

6. إذا كان شخص لا يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادرا على أن يعود إلى بلد إقامته المعتادة السابق،

وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.

دال- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سُوّي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.

هاء- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد.

واو- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:

(أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكامها بشأنها،

(ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،

(ج) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 2: التزامات عامة

على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تُفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيّد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام.

المادة 3: عدم التمييز

تطبِّق الدولُ المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.

المادة 4: الدين

تمنَح الدولُ المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفّر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.

المادة 5: الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية

لا يُعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلّا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الاتفاقية.

المادة 6: عبارة "في نفس الظروف"

لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف"، ضمنا، أن على اللاجئ، من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن لاجئا، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لها.

المادة 7: الإعفاء من المعاملة بالمثل

1. حيثما لا تنصّ هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.

2. يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم، بالإعفاء، على أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.

3. تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة.

4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللاجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالإضافة إلى تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و3، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3.

5. تنطبق أحكام الفقرتين 2 و3 على الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و18 و19 و21 و22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق على الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية.

المادة 8: الإعفاء من التدابير الاستثنائية

حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضدّ أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على أي لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنسية، وعلى الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين.

المادة 9: التدابير المؤقتة

ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء على تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي.

المادة 10: تواصل الإقامة

1. حين يكون اللاجئ قد أُبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونُقل إلى أرض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة. 2. حين يكون اللاجئ قد أُبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تُعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة.

المادة 11: البحارة واللاجئون

في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولةُ بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالاستقرار على أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا على أرضها تسهيلا، على الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر.

الفصل الثاني: الوضع القانوني

المادة 12: الأحوال الشخصية

1. تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.

2. تحترم الدولةُ المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحقّ المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا.

المادة 13: ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة

تَمنح الدولُ المتعاقدة كلّ لاجئ أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدنى رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.

المادة 14: الحقوق الفنية والملكية الصناعية

في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق على الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يُمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويُمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة.

المادة 15: حق الانتماء للجمعيات

تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدِفة للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تُمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي.

المادة 16: حق التقاضي أمام المحاكم

1. يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحرّ أمام المحاكم.

2. يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حقّ التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.

3. في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يُمنح كل لاجئ، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة.

الفصل الثالث: أعمال الكسب

المادة 17: العمل المأجور

1. تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تُمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.

2. وفي أي حال، لا تُطبق على اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة على الأجانب أو على استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أُعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط التالية:

(أ) أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في البلد،

(ب) أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته، على أن اللاجئ لا يستطيع أن يتذرّع بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه،

(ج) أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.

3. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلى وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين.

المادة 18: العمل الحر

تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلى أن لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية.

المادة 19: المهن الحرة

1. تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على أن لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

2. تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأمين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية.

الفصل الرابع: الرعاية

المادة 20: التوزيع المقنن

حيثما وجد نظام تقنين ينطبق على عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يُعامل اللاجئون معاملة المواطنين.

المادة 21: الإسكان

فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة، تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، على أن لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 22: التعليم الرسمي

1. تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.

2. تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، على أن لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة على صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.

المادة 23: الإغاثة العامة

تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.

المادة 24: تشريع العمل والضمان الاجتماعي

1. تَمنح الدولُ المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الأمور التالية:

(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والإجازات المدفوعة الأجر، والقيود على العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،

(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخرى تنص القوانين والأنظمة على جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي)، رهنا بالقيود التي قد تفرضها:

"1" ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب،

"2" قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.

2. إن حقّ التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة.

3. تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب على صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة على الاتفاقات المعنية.

4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة للاجئين.

الفصل الخامس: التدابير الإدارية

المادة 25: المساعدة الإدارية

1. عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذّر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ على أراضيها على تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.

2. تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولى للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.

3. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تُسلّم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلى أن يثبت عدم صحتها.

4. رهنا بالحالات التي يمكن أن يُستثنى فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يُفرض على المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.

5. لا تمسّ أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و28.

المادة 26: حرية التنقل

تَمنح كلُّ من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حقّ اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 27: بطاقات الهوية

تصدِر الدولُ المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.

المادة 28: وثائق السفر

1. تصدِر الدولُ المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلى خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة، وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها، وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلى إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها.

2. تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة.

المادة 29: الأعباء الضريبية

1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يُصار إلى استيفائها في أحوال مماثلة.

2. ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق على اللاجئين القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية.

المادة 30: نقل الموجودات

1. تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلى أرضها من موجودات إلى بلد آخر سُمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه.

2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلى الطلبات التي يقدمها اللاجئون للسماح لهم بنقل أي موجودات أخرى لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه.

المادة 31: اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ

1. تَمتنع الدولُ المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهدّدة بالمعنى المقصود في المادة 1، شريطة أن يقدّموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.

2. تَمتنع الدولُ المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يُسوّى وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يُقبلون في بلد آخر، وعلى الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه.

المادة 32: الطرد

1. لا تطرد الدولةُ المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني أو النظام العام.

2. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار مُتخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، ويجب أن يُسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدّم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.

3. تَمنح الدولةُ المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.

المادة 33: حظر الطرد أو الرد

1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو تردّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

2. على أنه لا يُسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأيّ لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا على أمن البلد الذي يُوجَد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا على مجتمع ذلك البلد.

المادة 34: التجنس

تُسهِّل الدولُ المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذِل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حدّ ممكن.


 

الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية

المادة 35: تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

1. تتعهّد الدولُ المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهّد على وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة على تقديم تقارير إلى الهيئات المختصّة في الأمم المتحدة، تتعهّد الدول المتعاقدة بتزويدها على الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:

(أ) وضع اللاجئين،

(ب) وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،

(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين،

المادة 36: تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني

تُوافي الدولُ المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 37: علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة

مع عدم المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذه الاتفاقية، تحِلّ هذه الاتفاقية بين الأطراف فيها محلّ ترتيبات 5 تموز/يوليه 1922 و31 أيار/مايو 1924 و12 أيار/مايو 1926 و30 حزيران/يونيه 1928 و30 تموز/يوليه 1935، واتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و10 شباط/فبراير 1938، وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، واتفاق 15 تشرين الأول/أكتوبر 1946.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة 38: تسوية المنازعات

كل نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذّر حلّه بطريقة أخرى، يُحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 39: التوقيع والتصديق والانضمام

1. تُعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 وتُودَع بعد ذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وهي تُعرض للتوقيع في المكتب الأوربي للأمم المتحدة بين 28 تموز/يوليه و31 آب/أغسطس 1951، ثم تُعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بين 17 أيلول/سبتمبر 1951 و31 كانون الأول/ديسمبر 1952.

2. يُتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك لأية دولة أخرى دُعيت إلى مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنسية أو وَجهت إليها الجمعيةُ العامة دعوة لتوقيعها، وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتُودَع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ابتداء من 28 تموز/يوليه 1951، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 40: بند الانطباق الإقليمي

1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها، ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية.

2. وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار يُوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية أيهما جاء لاحقا.

3. وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأسباب دستورية، على موافقة حكوماتها.

المادة 41: بند الدولة الاتحادية

حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تُطبق الأحكام التالية:

(أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،

(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية إلى السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،

(ج) تزوِّد الدولةُ الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخرى تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدى المفعول الذي أُعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 42: التحفظات

1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حقّ إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و3 و4 و16 (1) و33 والمواد 36 إلى 46 شاملة المادة الأخيرة المذكورة. 2. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 43: بدء النفاذ

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صكّ التصديق أو الانضمام السادس. 2. أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 44: الانسحاب

1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يَرد فيه قرار الانسحاب.

3. لأية دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 40 أن تعلن في أي حين، بإشعار موجّه إلى الأمين العام، أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.

المادة 45: إعادة النظر

1. لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بإشعار موجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا الطلب.

المادة 46: الإشعارات التي يُصدرها الأمين العام للأمم المتحدة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 39:

(أ) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في الفرع "باء" من المادة 1،

(ب) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة في المادة 39،

(ج) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في المادة 40،

(د) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في المادة 42،

(هـ) بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 43،

(و) بالانسحابات والإشعارات المذكورة في المادة 44،

(ز) بطلبات إعادة النظر المذكورة في المادة 45.

وإثباتا لما تقدم ذيّله الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم، بتواقيعهم.

حُرّر في جنيف، في هذا اليوم الثامن والعشرين من تموز/يوليه عام ألف وتسع مئة وواحد وخمسين، على نسخة وحيدة يتساوى في الحجّية نصها الإنكليزي والفرنسي، تُودَع في محفوظات الأمم المتحدة وتُعطى صور مصدّقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 39.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Convention relating to the Status of Refugees
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
تونس
جيبوتي
الجزائر
السودان
الصومال
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
كلمات دالة

إقرأ أيضاً