اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية

نيويورك، 30 أغسطس، 1961م

إنّ الدول المتعاقدة،

عملا بالقرار 896 (د-9) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1954،

وإذ ترى من المستوصى خفض حالات انعدام الجنسية عن طريق اتفاق دولي،

قد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1

1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية. ويتم منح هذه الجنسية:

(أ) بحكم القانون لدى الولادة، أو

(ب) بناء على طلب يقدم إلى السلطة المختصّة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينصّ عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يُرفض مثل هذا الطلب،

وللدولة المتعاقدة التي ينص تشريعها على منح جنسيتها بناء على طلب يتم وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تنصّ أيضا على منح جنسيتها بحكم القانون في السنّ وبالشروط التي يحدّدها قانونها.

2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:

(أ) أن يقدّم الطلب خلال فترة تحدّدها الدولة المتعاقدة، لا يتأخر مبدؤها عن سنّ الثامنة عشرة ولا يجوز أن تنقضي قبل سنّ الحادية والعشرين، وعلى أن يُمنح الشخص المعني مُهلة سنة على الأقل كيما يصبحَ أهلا لأن يتقدم شخصيا بهذا الطلب دون حاجة إلى الحصول على إذن يؤهّله لذلك،

(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة يحدّدها قانون هذه الدولة، لا يجاوز مجموعها عشر سنوات ولا يجاوز شطرها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات،

(ج) أن لا يكون الشخصُ المعني قد أدين بجريمة ضدّ الأمن القومي أو حُكم عليه بالسجن خمس سنوات أو أكثر لفعل جنائي،

(د) أن يكون الشخص المعني قد ظلّ على الدوام عديم الجنسية.

3. رغم أحكام الفقرة 1 (ب) والفقرة 2 من هذه المادة، يُمنح الطفل المولود في رباط الزواج في إقليم الدولة المتعاقدة من أمّ تحمل جنسيتها، هذه الجنسية لدى الولادة إذا كان سيغدو، لولا ذلك، عديم الجنسية.

4. تُمنح الدولة المتعاقدة جنسيتها لأيّ شخص يكون لولا ذلك عديم الجنسية ويكون أحد أبويه بتاريخ ولادته مُتمتّعا بهذه الجنسية، إذا كان، بحكم تجاوزه السنّ المحدّدة لتقديم طلبه أو عدم استيفائه لشروط الإقامة المقتضاة، لم يستطع اكتساب جنسية الدولة المتعاقدة التي وُلِد في إقليمها. فإذا كان أبواه يحملان لدى ولادته جنسيتين مختلفتين، كان قانون الدولة المتعاقدة التي يلتمس الحصول على جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. وفي حالة وجوب تقديم طلب للحصول على الجنسية يُقدم هذا الطلب إلى الجهة المختصّة من قبل الشخص نفسه أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز رهنا بأحكام الفقرة 5 من هذه المادة، أن يُرفض مثل هذا الطلب.

5. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:

(أ) أن يُقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدّده الدولة المتعاقدة، لا يجوز أن يكون أقلّ من 23 عاما،

(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات،

(ج) أن يكون الشخصُ المعني قد ظلّ على الدوام عديم الجنسية.

المادة 2

ما لم يثبت العكس، يُعتبر اللقيط الذي يُعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة.

المادة 3

لأغراض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية، يُعتبر المولود على متن باخرة أو طائرة مولودا في إقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها أو التي تكون الطائرة مسجلة فيها، تبعا للحالة.

المادة 4

1. تَمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها لأي شخص لم يولد في إقليم دولة متعاقدة ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، إذا كان أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتّعا بجنسية تلك الدولة الأولي. فإذا لم يكن أبواه يحملان لدى ولادته نفس الجنسية، كان قانون الدولة التي يلتمس الحصول على جنسيتها هو القانون المختصّ في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. ويتم منح الجنسية الممنوحة وفقا لهذه الفقرة:

(أ) بحكم القانون لدى الولادة، أو

(ب) بناء على طلب يُقدم إلى السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينصّ عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يُرفض مثل هذا الطلب.

2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:

(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدّده الدولة المتعاقدة، ولا يجوز أن يكون أقلّ من 23 عاما،

(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات،

(ج) أن لا يكون الشخص المعني قد أُدين بجريمة ضدّ الأمن القومي،

(د) أن يكون الشخص المعني قد ظلّ على الدوام عديم الجنسية.

المادة 5

1. إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية على أي تغيير في الوضع الشخصي، كالزواج أو انقضاء الزواج، أو إثبات النسب، أو الاعتراف بالنسب، أو التبني، يتوجّب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.

2. إذا كان المولود خارج رباط الزواج، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبه، يتوجّب أن توفر له إمكانية استرداد هذه الجنسية بطلب خطي يقدم إلى السلطة المختصّة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب أن تكون أشدّ صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص على أن فُقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبع فقدان زوجه أو أولاده هذه الجنسية، يتوجّب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.

المادة 7

1. (أ) إذا كان تشريع الدولة المتعاقِدة يرتّب فقدان الجنسية أو التخلي عنها، لا يجوز لهذا التخلي أن يُفضي إلي فقدان هذه الجنسية إلا إذا كان الشخص المعني يحوز، أو اكتسب، جنسية أخري،

(ب) لا تسري أحكام الفقرة 1 (أ) من هذه المادة إذا كان من شأن تطبيقها أن يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

2. لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته إذا طلب التجنّس في بلد أجنبي ما لم يكتسب جنسية هذا البلد الأجنبي أو يحصل على تأكيد باكتسابه لها.

3. رهنا بأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة، لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته على نحو يجعله عديم الجنسية بسبب مغادرته البلد أو إقامته في الخارج أو عدم التسجيل أو أي سبب آخر من هذا القبيل.

4. يجوز أن يفقد الشخص المتجنس جنسيته بسبب إقامته في الخارج فترة يحدّدها قانون الدولة المتعاقدة المعنية، على أن لا تقل عن سبع سنوات متتالية، إذا هو لم يبلغ السلطة المختّصة بعزمه على الاحتفاظ بجنسيته.

5. لتشريع الدولة المتعاقدة، في حالة مواطنيها المولودين خارج إقليمها أن يجعل احتفاظهم بجنسيتها بعد انقضاء سنة على بلوغهم سنّ الرشد مرهونا بإقامتهم في ذلك الحين في إقليم تلك الدولة أو التسجيل لدى السلطة المختصة.

6. في غير الظروف المذكورة في هذه المادة، لا يفقد أي فرد جنسية دولة متعاقدة على نحو يجعله عديم الجنسية، حتى ولو كان حظر هذا الفقدان غيرَ وارد بنص صريح في أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 8

1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أيّ شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية.

2. على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة:

(أ) في الظروف التي يسمح فيها، بمقتضى الفقرتين 4 و5 من المادة 7، بفقدان الشخص لجنسيته،

(ب) إذا حصل على الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو بالاحتيال.

3. على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة المتعاقِدة أن تحتفظ بحقها في تجريد الشخص من جنسيته إذا هي نصّت تحديدا، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، على احتفاظها بهذا الحق لدى قيام واحد أو أكثر من الأسباب التالية، شريطة أن تكون من الأسباب التي ينصّ عليها تشريعها الوطني في ذلك الحين:

(أ) أن يكون الشخص، متصرّفا على نحو يناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة:

"1" قد قام، خلافا لحظر صريح من جانب هذه الدولة، بأداء أو مواصلة أداء خدمات لدولة أخرى أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها، أو

"2" قد تصرّف على نحو يلحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة،

(ب) أن يكون الشخصُ قد أقسم يمين الولاء لدولة أخري أو أعلنَ رسميا هذا الولاء أو أظهر بالدليل القاطع تصميمه على نبذ الولاء للدولة المتعاقدة.

4. لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان 2 و3 من هذه المادة إلا وفقا للقانون، الذي يجب أن يوفر للشخص المعني الحقّ في محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر.

المادة 9

لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية.

المادة 10

1. يجب أن تتضمن أية معاهدة تُعقد بين دولة متعاقدة وتنصّ على نقل إقليم ما أحكاما تستهدف ضمان عدم تعرض أي شخص لأن يصبح عديم الجنسية بفعل هذا النقل. وعلى كل دولة متعاقدة أن تبذل أقصى ما تملك من جهد لضمان إيراد هذه الأحكام في أية معاهدة تعقدها مع دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة.

2.  في حالة عدم إيراد هذه الأحكام، يكون على الدولة المتعاقدة التي نُقل لها إقليم ما، أو اكتسبت إقليما على نحو آخر أن تمنح جنسيتها للأشخاص الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية بفعل هذا النقل أو الاكتساب.

المادة 11

تسعى الدول المتعاقدة للعمل على أن يتم، داخل إطار الأمم المتحدة، وفي أقرب وقت ممكن يلي إيداع صكّ التصديق أو الانضمام السادس، إنشاء جهاز يستطيع الأشخاص الذين يطالبون بالإفادة من هذه الاتفاقية أن يلجؤوا إليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها إلى السلطة المختصة.

المادة 12

1. تنطبق على الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده على السواء أحكام الفقرة 1 من المادة 1 أو المادة 4 من هذه الاتفاقية، تبعا للحالة، في ما يتعلق بالدول المتعاقدة التي لا تمنح جنسيتها بحكم القانون لدى الولادة وفقا للأحكام المذكورة.

2. وتنطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 1 من هذه الاتفاقية على الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده على السواء.

3. أما أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية فلا تنطبق إلا على اللقطاء الذين يُعثر عليهم في إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء تلك الدولة.

المادة 13

لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية على نحو يمسّ أية أحكام أكثر عونا على خفض حالات انعدام الجنسية، قد يشتمل عليها الآن أو فيما بعد التشريع النافذ في أية دولة متعاقدة، أو قد تشتمل عليها الآن أو فيما بعد أي اتفاقية أو معاهدة أخري أو اتفاق يسري بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 14

أي نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته بوسائل أخري، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف فيه.

المادة 15

1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون أية دولة متعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلى الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. أن تعلن، لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.

2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، على صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول على هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية على الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.

3. على إثر انقضاء فترة الأشهر الاثني عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها.

المادة 16

1. تُعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقرّ الأمم المتحدة منذ 30 آب/أغسطس 1961 حتى 31 أيار/مايو 1962.

2. يُتاح توقيع هذه الاتفاقية:

(أ) لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،

(ب) ولأية دولة أخرى دعيت إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإزالة أو خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل،

(ج) ولأية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجّهت إليها دعوة للتوقيع أو الانضمام.

3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتُودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4. يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويقع الانضمام بإيداع صكّ انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 17

1. لأية دولة، لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظ بشأن المواد 11 و14 و15.

2. لا تقبل أية تحفظات أخرى على هذه الاتفاقية.

المادة 18

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد عامين من تاريخ إيداع صكّ التصديق أو الانضمام السادس.

2. أما الدولة التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صكّ التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صكّ تصديقها أو انضمامها، أو في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أيهما جاء لاحقا.

المادة 19

1. لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار خطّي موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة المعنية لدى مرور عام على تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.

2. إذا حدث أن أصبحت هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 15، منطبقة على إقليم غير متروبولي تابع لدولة متعاقدة، يكون في وسع هذه الدولة، بموافقة الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة يعلن الانسحاب من الاتفاقية على حدة في ما يتعلق بذلك الإقليم. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدى مرور عام على وصول الإشعار المذكور إلى الأمين العام الذي يشعر جميع الدول المتعاقدة الأخرى به وبتاريخ استلامه له.

المادة 20

1. يقوم الأمين العام بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16:

(أ) بالتوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 16،

(ب) بالتحفظات بموجب المادة 17،

(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالمادة 18،

(د) بالانسحابات بمقتضى المادة 19،

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس على أقصى حد، باستدعاء نظر الجمعية العامة إلى مسألة القيام، وفقا للمادة 11، بإنشاء الجهاز المشار إليه فيها.

المادة 21

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في تاريخ بدء نفاذها.

إثباتا لذلك، ذيّل الموقعون أدناه هذه الاتفاقية بإمضاءاتهم.

حُرّرت في نيويورك، في اليوم الثلاثين من شهر آب/أغسطس عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، على نسخة وحيدة وتتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتُودَع في محفوظات الأمم المتحدة ويُسلم الأمين العام صورا مصدّقة منها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المُشار إليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Convention on the Reduction of Statelessness
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
ليبيا
تونس
كلمات دالة

إقرأ أيضاً