نيويورك، 10 ديسمبر، 1962م
إن الدول المتعاقدة،
رغبة منها، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، في تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تُعيد إلى الذاكرة أن المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنصّ على أنه:
1. "للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حقّ التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يُعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمَع زواجهما رضًا كاملا لا إكراه فيه".
وإذ تذكّر كذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بالقرار 843 (د-9) المؤرّخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1954، أن بعض الأعراف، والقوانين والعادات القديمة المتصلة بالزواج وبالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تؤكّد من جديد أن على كافة الدول، بما فيها تلك التي تقع عليها أو تتولى مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو المشمولة بالوصاية حتى نيلها الاستقلال، اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف، والقوانين والعادات القديمة، وذلك، بصورة خاصة، بتأمين الحرية التامة في اختيار الزوج وبالإلغاء التام لزيجات الأطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ، وبتقرير العقوبات الملائمة عند اللزوم، وإنشاء سجل مدني أو غير مدني تسجل فيه جميع عقود الزواج،
قد اتفقت على الأحكام التالية:
1. لا ينعقد الزواجُ قانونا إلا برضا الطرفين رضًا كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصّة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون.
2. استثناء من أحكام الفقرة 1 أعلاه، لا يكون حضور أحد الطرفين ضروريا إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعربَ عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يفرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.
تقوم الدولُ الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حدٍّ أدنى لسن الزواج، ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السنّ، ما لم تقرّر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جديّة، لمصلحة الطرفين المزمَع زواجهما.
تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.
1. تُعرض هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1963، لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية من الوكالات المختصة، وتوقيع أية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للدخول طرفا فيها.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتُودَع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
1. تُعرض هذه الاتفاقية لانضمام جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصكّ الثامن من صكوك التصديق أو الانضمام.
2. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، إزاء كل دولة تصدقها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثامن من صكوك التصديق أو الانضمام، في اليوم التسعين من إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.
1. لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطّي يُوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ ورود الإشعار إلى الأمين العام.
2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ثمانية.
أي نزاع ينشأ بين أية دولتين متعاقدتين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يُسوّى عن طريق المفاوضة، يُحال، بناء على طلب جميع أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم يتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية.
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأطراف في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة 4،
(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة 5،
(ج) تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة 6،
(د) إعلانات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة 7،
(هـ) البطلان وفقا للفقرة 2 من المادة 7.
1. تُودَع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة عن الاتفاقية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4.