اتفاقية متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي (السخرة)

جنيف 28  يونيو، 1930م

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الرابعة عشرة يوم 10 / حزيران يونيه 1930، 

وقد استقرّ رأيه على اعتماد بعض المقترحات الخاصة بموضوع السخرة أو العمل القسري، المُدرَج في البند الأول من جدول أعمال دورته،

وقد قرّر أن تُصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،

يُعتمد، في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسع مئة وثلاثين، الاتفاقية الثالثة التي ستُدعى "اتفاقية السخرة لعام 1930" كيما يصدقها أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المادة 1

1 - يتعهّد أي عضو في منظمة العمل الدولية يصدّق هذه الاتفاقية بتحريم استخدام عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة. 

2 - لتحقيق هذا التحريم الكلي، لا يجوز اللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري، خلال فترة الانتقال، إلا للأغراض العامة، وبوصفه تدبيرا استثنائيا، وبالشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية.

3 - لدى انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبمناسبة قيام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بإعداد التقرير الذي تنص عليه المادة 31 أدناه، ينظر مجلس الإدارة المذكور في إمكانية إلغاء عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره دون مهلة انتقالية إضافية، وفي أمر إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 2

1- في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة "عمل السخرة أو العمل القسري" جميع الأعمال أو الخدمات التي تُفرَض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوّع بأدائها بمحض اختياره.

2- ورغم ذلك، فإن عبارة "عمل السخرة أو العمل القسري"، في مصطلح هذه الاتفاقية، لا تشمل:

(أ) أي عمل أو خدمة تُفرَض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة،

(ب) أي عمل أو خدمة تشكّل جزءا من واجبات المواطنين المدنية العادية في بلد يتمتّع بالحكم الذاتي الكامل،

(ج) أي عمل أو خدمة تُفرَض على شخص ما بناء على إدانة قضائية، شريطة أن يُنفّذ هذا العمل أو الخدمة في ظلّ إشراف وسيطرة سلطة عامة، وأن لا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أو يُوضَع تحت تصرّفها،

(د) أي عمل أو خدمة يُفرَض في حالات الطوارئ القاهرة، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية العنيفة التي تصيب البشر أو الحيوانات، أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية، وعموما أية حالة من شأنها أن تعرّض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم،

(ه) الخدمات القروية العامة البسيطة التي يؤدّيها أعضاء المجتمع المحلي خدمة لمصلحته المباشرة، والتي يمكن تبعا لذلك أن تُعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع على عاتق أعضاء هذا المجتمع، شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم المباشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلى هذه الخدمات.

المادة 3

في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة "السلطة المختصّة" إما إحدى سلطات الدولة المتروبولية، وإما السلطة المركزية العليا في الإقليم صاحب الشأن.

المادة 4

1 - لا يجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة.

2 - حين يحدث أن يكون هذا الشكل من عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة قائما في تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق أحد الأعضاء لهذه الاتفاقية، يكون على هذا العضو أن يمنع ذلك كليا منذ التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية إزاء العضو المذكور. 

المادة 5

1 - لا يجوز لأي امتياز ممنوح لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أن ينطوي على أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري يفرض لإنتاج أو تجميع منتجات يستخدمها أو يتاجر بها الأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة المذكورة. 

2 - حيثما وجدت امتيازات تشتمل على أحكام تفرض هذا الشكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، تُلغى الأحكام المذكورة في أقرب وقت ممكن، بغية الانصياع لأحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

على موظفي الإدارة، حتى حين يكون من واجبهم تشجيع الأهالي الخاضعين لإشرافهم على تعاطي عمل ما، أن لا يكرِِهوا هؤلاء الأهالي أو أي أفراد منهم على العمل في خدمة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة. 

المادة 7

 1 -لا يجوز للرؤساء الذين لا يمارسون وظائف إدارية أن يلجؤوا إلى عمل السخرة أو العمل القسري.

2 - للرؤساء الذين يمارسون وظائف إدارية أن يلجؤوا، بإذن صريح من السلطة المختصّة، إلى عمل السخرة أو العمل القسري، شريطة التقيد بأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية.

3 - يجوز للرؤساء المعترَف بهم وفقا للأصول، إذا كانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في صور أخرى، أن ينتفعوا بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون الإسراف فيه.

4 - يجوز للرؤساء المعترَف بهم وفقا للأصول، إذا كانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في صور أخرى، أن ينتفعوا بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون الإسراف فيه.

المادة 8

1 - تعود إلى السلطة المدنية العليا في الإقليم صاحب الشأن مسؤولية اتخاذ أي قرار باللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري.

2 -إلا أن لهذه السلطة أن تفوّض السلطات المحلية العليا سلطة فرض عمل السخرة أو العمل القسري شريطة أن لا يترتب على ذلك إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد. كما أن لهذه السلطة أن تفوّض إلى السلطات المحلية العليا، خلال الفترات وطبقا للشروط التي تحدد في اللوائح التنظيمية التي تنص عليها المادة 23 من هذه الاتفاقية، سلطة فرض عمل سخرة أو عمل قسري ينطوي على إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد إذا كان الغرض تيسير انتقال موظفي الإدارة في ممارستهم لوظائفهم ونقل المعدات الحكومية.

المادة 9

ما لم يكن في أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية ما ينصّ على خلاف ذلك، لا ينبغي لأية سلطة تملك حقّ فرض عمل سخرة أو عمل قسري أن تبت في أمر اللجوء إلى هذا الشكل من أشكال العمل إلا بعد أن تتأكد من:

(أ) أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلّي المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدمة،

 (ب) وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام،

(ج) وأنه قد استحال الحصول على يد عاملة طوعية لأداء العمل أو تقديم الخدمة رغم عرض معدلات أجور وشروط عمل ليست أقل ملاءمة من تلك المألوف عرضها في الإقليم صاحب الشأن لقاء أعمال أو خدمات مماثلة،

(د) وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهظ كاهل السكان الحاليين، على ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها على الاضطلاع بالعمل المطلوب.

المادة 10

1 - يجب القيام تدريجيا بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري الذي يُفرَض بوصفه ضريبة أو الذي يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة.

2 - إلى أن يكتمل هذا الإلغاء، وحيثما يعمل بنظام السخرة أو العمل القسري بوصفه ضريبة أو يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة، يتحتم على السلطة المعنية أن تتأكد أولا من:

(أ) أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهميةً مباشرة لمصلحة المجتمع المحلّي المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدمة؛

(ب) وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام؛

(ج) وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهظ كاهل السكان الحاليين، على ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها على الاضطلاع بالعمل المطلوب؛

(د) وأن العمل أو الخدمة لن ينطوي على إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد؛ 

(ه) وأن أداء العمل أو تقديم الخدمة سيُدار وفقا لمتطلبات الدين والحياة الاجتماعية والزراعة.

المادة 11

1 - لا يجوز أن يُفرَض عمل السخرة أو العمل القسري إلا على الذكور البالغين الأصحاء الأجسام، الذين يبدوا أنهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 45 سنة، وباستثناء حالات العمل المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية، يخضع هذا الغرض للحدود والشروط التالية: 

(أ) شهادة طبيب تعينه الإدارة، بصورة مسبقة حيثما كان ذلك مستطاعا، ببراءة الأشخاص المعنيين من أية أمراض وبائية أو معدية، وبأنهم قادرون جسديا على أداء العمل المطلوب وعلى تحمل الظروف التي سيُؤدّى فيها؛ 

(ب) إعفاء معلّمي المدارس وتلاميذها وموظّفي الجهاز الإداري عموما؛ 

(ج) الاحتفاظ، في أي مجتمع محلي، بالعدد الذي لا غنى عنه للحياة العائلية ومن الذكور البالغين الأصحاء الأجسام؛ 

(د) احترام الروابط الزوجية والعائلية.

2 - للأغراض المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة السابقة، تحدِّد اللوائح التنظيمية المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية نسبة عدد الذين يمكن أخذهم في أية مرة للسخرة أو العمل القسري إلى مجموع عدد الذكور البالغين الأصحاء الأجسام المقيمين بصفة دائمة، شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة، في أية حال، 25 في المائة من المجموع المذكور. وعلى السلطة المختصة، حيث تحدد هذه النسبة، أن تضع في اعتبارها كثافة السكان، وتقدّمهم الاجتماعي والمادي وفصول السنة، والأعمال التي سيتوجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بها بأنفسهم لأنفسهم محلّيا، كما أن عليها، عموما، أن تراعي ما تتطلبه الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي المعني من ضرورات اقتصادية واجتماعية. 

المادة 12

1 - لا يجوز للمدة القصوى التي يمكن أن يُؤخذ فيها أي شخص للسخرة أو العمل القسري بمختلف أنواعه أن تتجاوز، في أية فترة اثني عشر شهرا، مدة ستين يوما، بما في ذلك أيام السفر الضرورية للذهاب إلى مكان العمل والعودة منه.

2 - يُزوّد أي شخص فُرِض عليه عمل السخرة أو العمل القسري بشهادة تُحدِّد فترات عمل السخرة أو العمل القسري الذي أداه.

المادة 13

 1- تكون ساعات العمل العادية لأي شخص يُفرَض عليه عمل سخرة أو عمل قسري مساوية لساعات العمل العادية المعمول بها في حالة العمل الحرّ، ويجب أن يُكافأ على أية ساعات إضافية يعمل خلالها بنفس المعدلات المعمول بها تعويضا عن الساعات الإضافية في حالة العمل الحر.

2- يُمنح يومَ راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين يُفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري من أي نوع، ويجب، بقدر الإمكان، أن يتوافق هذا اليوم مع اليوم المحدّد للراحة عرفا أو تقليدا في الأقاليم أو المناطق المعنية.

المادة 14

1 - باستثناء عمل السخرة أو العمل القسري المنصوص عليه في المادة 10 من هذه الاتفاقية، يُجزى على عمل السخرة أو العمل القسري بجميع أشكاله نقدا، وبمعدلات لا تكون أدنى من تلك المعمول بها لقاء ضروب العمل المماثلة إما في المنطقة التي يستخدم فيها العمال، وإما في تلك التي يؤتى بهم منها.

2 - في حالة العمل الذي يلجأ إليه الرؤساء في ممارسة وظائفهم الإدارية، يجب البدء في أسرع وقت ممكن بدفع الأجور وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

3 - تُدفَع الأجورُ لكل عامل فرديا، لا لرئيس قبيلته أو لأية سلطة أخرى. 

4 - لغرض دفع الأجور، تُحسَب الأيام المقضية في السفر إلى مكان العمل والعودة منه أيام عمل.

5 - ليسَ في هذه المادة ما يمنع إعطاء العمال جرايات غذائية عادية بوصفها جزءا من أجورهم، على أن تكون هذه الجرايات، من حيث القيمة، مكافِئة على الأقل للمبلغ النقدي المقتطع لقاءها من الأجر، إلا أنه لا يجوز خصم أي جزء من الأجر لقاء دفع الضرائب ولا لقاء أي طعام أو لباس أو سكن ذي طابع خاص يوفّر للعامل بغية جعله قادرا على مواصلة عمله في ظل الظروف الخاصة لهذا العمل، ولا لقاء تزويده بالأدوات.

المادة 15 

1 - تنطبق على الأشخاص الذين يُفرَض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري، سواء بسواء على العمال الأحرار، أية قوانين أو لوائح تنظيمية تتصل بتعويض العمال عن الإصابات أو الأمراض الناتجة عن عملهم وأية قوانين أو لوائح تنظيمية تنصّ على تعويض الأشخاص الذين كان يعولهم العامل المتوفى أو العاجز، سواء كانت نافذة حاليا أو سيعمل بها مستقبلا في الإقليم المعني. 

2 - وفي جميع الأحوال يجب أن يُفرَض على أية سلطة تستخدم أي عامل في عمل سخرة أو عمل قسري واجب كفالة معاش هذا العامل إذا أصبح عاجزا آليا أو جزئيا عن القيام بأود نفسه كنتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن عمله، وواجب اتخاذ تدابير لكفالة معاش أي شخص يعيله العامل المذكور فعلا في حالة عجز هذا العامل أو وفاته بسبب العمل.

المادة 16 

1 - لا يجوز، إلا في حالات الضرورة القصوى، نقلُ الأشخاص الذين فُرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري إلى مناطق تختلف ظروف الغذاء والمناخ فيها عن تلك التي اعتادها اختلافا يبلغ منه أن يعرّض صحتهم للخطر. 

2 - ولا يجوز، في أية حالة، أن يُسمَح بنقل هؤلاء العمال على هذا النحو إلا بعد أن يصبح في الإمكان أن تطبق على وجه الدقة جميع التدابير الصحية والسكنية الضرورية لتكييف هؤلاء العمال مع الظروف ولحماية صحتهم. 

3 - حين لا يكون هناك سبيل لتفادي هذا النقل، تتخذ تدابير لكفالة تعويد العمال تدريجيا على الظروف الغذائية والمناخية الجديدة يُؤخَذ فيها بمشورة الجهة الصحية المختصة. 

4 - في الحالات التي يكون مطلوبا فيها مِن هؤلاء العمال أن يقوموا بعمل لم يعتادوه تتخذ تدابير تكفل تعويدهم عليه، وخاصة على صعيد تدريبهم التدريجي، وساعات العمل، وتوفير فترات راحة لهم، وما تقضي به الضرورة من زيادة أو تحسين وجباتهم الغذائية. 

المادة17

قبل السماح باللجوء إلى السخرة أو العمل القسري من أجل أعمال بناء أو صيانة تتطلب بقاء العمال في أمكنة العمل لفترات طويلة، يجب على السلطة المختصّة أن تتأكد من:

  1. أن جميع التدابير الضرورية قد اتخذت لحماية صحة العمال وضمان الرعاية الطبية التي لا غنى عنها، ومن ذلك على وجه الخصوص:

(أ) أن يتمّ فحص العمال طبيا قبل بدء العمل وعلى فترات محددة طوال امتداده؛ 

(ب) أن يكون هناك جهاز كاف من الموظفين الطبيين، مزود بالمستوصفات والعيادات والمستشفيات والمعدّات اللازمة لمواجهة جميع الاحتياجات؛ 

(ج) أن يكون هنالك ما يُرضي من الظروف الصحية في أماكن العمل ومن إمدادات مياه الشرب والغذاء والوقود وأدوات الطهو، ومن المسكن والملبس عند الضرورة.

  1. أن تكون قد اتخذت ترتيبات محددة لكفالة معاش أسرة أي عامل، وخاصة بتيسير تحويل جزء من أجره بطريقة مأمونة إلى أسرته، بناء على طلب العامل أو بموافقته،
  2. أن تكون أسفار العمال إلى أماكن العمل ومنها على نفقة الإدارة ومسؤوليتها، وأن تيسّر الإدارة هذه الأسفار بالاستعانة إلى أقصى حد ممكن بجميع وسائل النقل المتاحة،
  3. أن تقوم الإدارة، في حالة مرض العامل أو إصابته بحادث يُقعِده لبعض الوقت، بإعادته إلى موطنه على نفقتها،
  4. أن يُسمح لأي عامل، لدى انتهاء فترة عمل السخرة أو العمل القسري، بالبقاء في موقع العمل إذا شاء ذلك كعامل حر، دون أن يخسر، لمدة عامين، حقه في أن يُعاد مجانا إلى وطنه. 

المادة 18 

1- يجب أن يُلغى، في أقصر فترة ممكنة، عمل السخرة أو العمل القسري الخاص بنقل الأشخاص أو السلع، مثل عمل الحمالين أو النوتية. وبانتظار هذا الإلغاء، تصدر السلطة المختصة لوائح تنظيمية تقرّر، على وجه الخصوص:

(أ) أن لا يُلجأ إلى مثل هذا النوع من العمل إلا لغرض تيسير انتقال موظفي الإدارة أثناء ممارستهم لعملهم أو لنقل اللوازم الحكومية أو، عند الضرورة المستعجلة جدا، نقل أشخاص غير الموظفين؛ 

(ب) أن لا يستخدم في هذا النقل إلا عمال تشهد بلياقتهم البدنية شهادة طبية حيثما كان إجراء الفحص الطبي مستطاعا، أو، في حالة تعذر ذلك، يُحمّل الشخص الذي يستخدمهم مسؤولية التأكد من لياقتهم البدنية وكونهم غير مصابين بأية أمراض وبائية أو معدية.

(ج) الحمولة القصوى التي يجوز أن ينقلها هؤلاء العمال؛ 

(د) المسافة القصوى التي يمكن فرضها على هؤلاء العمال ابتداء مِن منازلهم؛

(ه) العدد الأقصى من الأيام التي يمكن فيها، شهريا، أو خلال أية فترة أخرى؛ مصادرة هؤلاء العمال، بما في ذلك الأيام التي تستغرقها عودتهم إلى منازلهم؛

(و) مِن هم الأشخاص المؤهّلون للالتجاء إلى هذا النوع من السخرة أو العمل القسري، وإلى أي مدى يستطيعون ممارسة هذه الأهلية. 

2 - على السلطة المختصة، لدى تعيينها الحدود القصوى المشار إليها في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ه) من الفقرة السابقة، أن تضع في اعتبارها جميع العوامل ذات الشأن ولا سيما القدرة البدنية لمجموعة السكان التي سيُؤخذ منها العمال، وطبيعة الأرض التي سيكون عليهم أن يجتازوها في السفر، والظروف المناخية. 

3 - وعلى السلطة المختصة، بالإضافة إلى ذلك، أن تضع أحكاما تلزم بعدم تجاوز رحلة هؤلاء العمال اليومية المعتادة مسافة تقابل متوسط يوم العمل المكون من ثماني ساعات، علما بأن ذلك يقتضي أن يُوضَع في الاعتبار، بالإضافة إلى الحمل الذي سيُنقل والمسافة التي ستقطع، طبيعة الطريق والفصل الذي تتم فيه الرحلة وكل ما إلى ذلك من عوامل ذات شأن، وأن من الواجب، إذا فرض على العمال أن يسيروا ساعات إضافية فوق ساعات سفرة اليوم العادية، أن يُجازوا عليها بأعلى من المعدلات العادية. 

المادة 19 

1 - ليس للسلطة المختصة أن تجيز الالتجاء إلى السخرة في الزراعة إلا كوسيلة لتفادي المجاعة أو شحّ المواد الغذائية، وعلى أن يكون ذلك مشروطا في جميع الأحوال بأن تظلّ المواد الغذائية أو المحاصيل الناتجة ملكا لمن أنتجها أفرادا أو جماعة. 

2 - ليس في هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يجعله يحرّر أعضاء جماعة ما، إذا كان الإنتاج فيها منظّما على أساس جماعي بمقتضى القانون أو العرف وكانت المنتجات أو المكاسب الناجمة عن بيعها تظل ملكا للجماعة، من واجب أداء العمل الذي تفرضه عليهم الجماعة بمقتضى القانون أو العرف.

المادة 20

لا يجوز لقوانين الجزاء الجماعي، القاضية بإمكان فرض عقوبة على جماعة بكاملها عن جريمة ارتكبها بعض من أفرادها أن تشتمل على أحكام تفرض إلزام الجماعة بعمل سخرة أو عمل قسري كوسيلة من وسائل العقوبة. 

المادة 21

لا يجوز أن يلجأ إلى عمل السخرة أو العمل القسري للعمل في المناجم تحت الأرض. 

المادة 22 

يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي يتعهّد الأعضاء الذين يصدّقون هذه الاتفاقية بتقديمها إلى مكتب العمل الدولي، طبقا لأحكام المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، حول التدابير التي اتخذتها لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، على معلومات مستوفاة بقدر الإمكان، بشأن كل إقليم معني عن المدى الذي تم فيه اللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري في هذا الإقليم، وعن الأغراض التي استخدم فيها هذا العمل، ومعدلات الأمراض والوفيات، وساعات العمل، وطرق دفع الأجور، ومعدلات هذه الأجور، وأية معلومات أخرى تتصل بذلك. 

المادة 23

1 - على السلطة المختصّة، إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقية، أن تصدر لائحة كاملة ودقيقة تنظم اللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري. 

2 - ويجب أن يكون مما تنطوي عليه هذه اللائحة قواعد تسمح لأي شخص فُرِض عليه عمل سخرة أو عمل قسري بأن يتقدم إلى السلطات بجميع الشكاوى المتصلة بشروط العمل، وتكفل له أن هذه الشكاوى ستُدرس وستُوضع موضع الاعتبار. 

المادة 24

يجب أن تتخذ في جميع الأحوال تدابير كافية لضمان تطبيق اللوائح الناظمة للاستخدام في السخرة أو العمل القسري، وذلك إما بتوسيع صلاحيات أية هيئة تفتيشية قائمة أنشئت لمراقبة العمل الحر توسيعا يجعلها تغطي عمل السخرة أو العمل القسري، وإما بأية طريقة أخرى ملائمة، ويجب أيضا أن تتخذ تدابير تكفل توعية الأشخاص الذين يُفرَض عليهم عمل السخرة أو العمل القسري باللوائح المذكورة. 

المادة 25 

يُعاقب فرضُ عمل السخرة أو العمل القسري بصورة غير مشروعة بوصفه جريمة جنائية، ويلتزم كل عضو يصدّق هذه الاتفاقية بواجب كفالة كون العقوبات التي يفرضها القانون فعالة حقا وكفالة إنفاذها بكل دقة. 

المادة 26

1 - يتعهّد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بأن يطبقها في الأقاليم الخاضعة لسيادته أو لولايته أو لحمايته أو لسلطانه أو لوصايته أو لسلطته، وذلك بقدر ما يكون لـه من حقّ قبول التزامات تمس الشؤون الداخلية. هذا علما بأنه سيكون على هذا العضو، إذا أراد الانتفاع بأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية، أن يلحق بتصديقه إعلانا يذكر فيه:

  1. الأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية دون تعديل،
  2. الأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية مع تعديلات، مضيفا بيانا بتفاصيل التعديلات المذكورة،
  3. الأقاليم التي يتحفظ بقراره في صددها. 

2 - يُعتبر الإعلان المذكور أعلاه جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون له مثل آثاره، ولكل عضو أصدر مثل هذا الإعلان أن يتخلّى، بإعلان جديد، عن كل أو بعض التحفظات التي أوردها، طبقا للفقرتين الفرعيتين (2) و(3) أعلاه في الإعلان الأصلي.

 المادة 27

تُرسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية، المنظمة طبقا للشروط المحددة في دستور منظمة العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. 

المادة 28

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجّل تصديقهم لها لدى مكتب العمل الدولي.

2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكّي تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية.

3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.

المادة 29

بمجرد أن يتم تسجيل صكّي تصديق اثنين من أعضاء منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بذلك. كما يقوم بإشعارهم بتسجيل ما قد يتلقاه لاحقا من صكوك تصديق آخرين من أعضاء المنظمة. 

المادة 30

1 - لكل عضو صدّق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة تُرسَل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2 - كل عضو صدّق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة خمس سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة خمس سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 31

 لدى انقضاء كل فترة خمس سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدّم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تقريرا إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 32 

1 - إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، انسحابه من هذه الاتفاقية دون اشتراط أي أجل، بصرف النظر عن أحكام المادة 30 أعلاه إذا، ومتى أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول.

2 - تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.

3 - تظل هذه الاتفاقية على أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدّقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح .

المادة 33

 يكون النصّان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.


Download PDF
تحميل الاتفاقية
الاسم بالانجليزية
Forced Labour Convention
The English Version
الدول الموقعة على هذه الإتفاقية
الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
قطر
جزر القمر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
كلمات دالة

إقرأ أيضاً